"عدالة" يدعو الكنيست لمنع تصديق أمر الساعة الذي ينتهك الحقوق الدستورية الخاصة بالمشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية

طالب مركز. "عدالة" في رسالة بعث بها إلى رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست، عضو الكنيست دافيد روتم، بمنع دفع مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي ينتهك الحقوق الدستورية المحفوظة للمشتبهين بارتكابهم مخالفات أمنية. وقد نظرت اللجنة التي يرأسها روتم في مشروع القانون يوم الاثنين، 25 تشرين الأول 2010. ويسعى مشروع القانون (مشروع قانون الإجراءات الجنائية (مشتبه بمخالفات أمنية) (أمر الساعة) (التعديل رقم 2)، 2010) إلى تمديد سريان الإجراءات والترتيبات الخاصة التي لا تسري إلا على إجراءات اعتقال المتشبه بارتكابهم مخالفات أمنية، بالإضافة إلى بلورة إجراءات وترتيبات جديدة بما يتعلق بهؤلاء المشتبه بهم.

 

وتسمح البُنية الجديدة لمشروع القانون بمنع جلب المعتقل المتشبة بارتكابه مخالفات أمنية أمام القاضي حتى فترة تمتدّ على 96 ساعة (بدلا من 24 ساعة في حالة المعتقلين الآخرين)؛ تمديد اعتقاله حتى 72 ساعة من دون ضلوع قضائيّ؛ تمديد اعتقال المتشبه بارتكابه مخالفات أمنية حتى 20 يومًا (مقابل 15 يومًا في حالة المشتبهين بارتكاب مخالفات أخرى)؛ إجراء مداولات لتمديد الاعتقال بغياب المشتبه به في حالات خاصة، وغيرها.

 

ويقضي موقف "عدالة" بأنّ مشروع القانون هذا، بما يحويه من إجراءات وترتيبات، ليس دستوريًا قطعًا. فالإجراءات المقترحة تنتهك حقوق المشتبهين الدستورية فوق المطلوب، وهي: الحق في الحرية والحق في الكرامة والحق في إجراء نزيه والحق في المساواة أمام القانون والحق في سلامة الجسد. زِدْ على ذلك أنّ مشروع القانون يتناقض وقرار المحكمة وبالتالي فهو ينتهك مبدأ سيادة القانون.

 

وقد ذكرت المحامية عبير بكر من "عدالة"، التي كتبت مذكرة الموقف، أنّ تعليمات القانون المقترح في مجملها مُعدَّة لتسيير إجراءات اعتقالية في حيّز قضائي فارغ، بحيث لا ترى المحكمة ما يجري في الإجراء نفسه وتكون منقطعة عنه. فالرقابة القضائية على الإجراء جزء لا يتجزأ من الإجراء نفسه، ولا يمكن نفيها، خصوصًا حين يدور الحديث عن تواصلية التشريع. كما أنّ منع حضور المشتبه به أثناء مداولات تمديد اعتقاله ومنع التقائه بمحاميه، يمكن أن يؤدّيا إلى إحباط ممارسة رقابة قضائية فعّالة على اعتقاله. وورد في الرسالة: "يجب أن لا نٌسلّم مع أية إمكانية تمنح إذنًا لتسيير إجراء يتعلق باعتقال مشتبه به في غيابه، في أعقاب الانتهاك غير الدستوري لحقّ المشتبه به في إجراء نزيه وفي الحرية".

 

ويحقّ للمعتقل المتشبه بارتكابه مخالفات أمنية التمتع بجميع الدفاعات الدستورية التي تسري على المشتبهين كونهم مشتبهين، وبالتالي فإنّ مشروع القانون هذا يقلص جوهريًا الدفاعات الممنوحة للمشتبه وفق القوانين الجنائية. من هنا، ورد في هذا التوجّه: "يناقض أمر الساعة الأهداف التي تقف من وراء القوانين الجنائية، ويشقّ الطريق أمام خلق نهجيْن من القوانين الجنائية، يستندان إلى مبادئ لاغية، وإقامة فصل خطير وتمييز شديد تجاه الفلسطينيين بالذات."

 

يُذكر أنّ المعتقلين المتشبه بارتكابهم مخالفات أمنية يخضعون في الغالب لتحقيقات متواصلة ومتصلبة، ويُمنعون من التقاء محاميهم لفترات طويلة (حتى 21 يومًا)، ولا يجري توثيق التحقيقات معهم في حين تجري المداولات بخصوص تمديد اعتقالهم في جلسات سرية ويُمدّد اعتقالهم وهم معزولون تمامًا ولا يلتقون إلا بمُحققيهم. وفي مثل هذه الظروف تزداد الخشية من اللجوء إلى أساليب تحقيق لاغية، من ضمنها التعذيب واتباع وسائل لكسر معنويات المعتقلين. وبناءً على ذلك، تزداد الحاجة إلى تسيير رقابة قضائية ويُصبح حضور المشتبه به أمرًا إلزاميًا في ضوء التخوّف الكبير من المسّ بجسده ونفسيته.

 

ونذكر أيضًا أنّه جرى تشريع أمر السّاعة في العام 2006 ومن المفترض أن ينتهي سريانه قريبًا. وقد قدّم في حينه مركز "عدالة" واللجنة الشعبية ضد التعذيب وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، التماسًا ضد أمر الساعة السّابق من العام 2006، إلا أنّ المؤسّسات الثلاث سحبت الالتماس في خطوة احتجاجية، في أعقاب نية القضاة الاطلاع على مواد سرية أثناء المداولات. في 12/2/2010 قبلت المحكمة العليا الالتماس الذي قدّمه مكتب المرافعة العام في إسرائيل وألغت المحكمة البند رقم 5 من أمر الساعة الذي مكّن من إجراء مداولات اعتقال مشتبه بهم من دون تواجدهم (ب.ش.ب 8823/07 فلان ضد دولة إسرائيل). وقد أُعِدّ مشروع القانون المطروح اليوم للقراءة الثانية والثالثة في لجنة الدستور والقانون لبلورة إجراءات وترتيبات جديدة، في أعقاب قرار الحكم الصادر المذكور. ورغم أنّ غالبية قضاة المحكمة العليا قضوْا بعدم إجراء مداولات من دون تواجد المعتقل، إلا أنّ مشروع القانون يحاول، ثانية، تمكين السّماح بعدم تواجده، ولو أنّ الأمر سيتمّ لدواعٍ أكثر محدودية.

 

الرسالة (باللغة العبريّة)