العليا تشطب التماس عدالة ضد منع النائب الطيبي من اقتراح تعديل قانون النكبة

النائب أحمد طيبي قانون النكبة

في 4 شباط 2013، قررت المحكمة العليا بهيئة قضائية موسّعة شطب الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم النائب د. أحمد طيبي ضد رئاسة الكنيست، بعد أن منعته من طرح اقتراح لتعديل قانون النكبة على طاولة الكنيست. ورغم أن الالتماس الذي قدّمه المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة، قد قُدم في تموز 2011 للمحكمة وحُددت جلسة الاستماع في شهر شباط من العام الحالي، قررت المحكمة ان تشطبه نظرًا لنهاية ولاية الكنيست السابقة ودخول الكنيست الجديدة، وقد رفضت المحكمة أن تبت في هذا الالتماس، بل اقترحت على أن يُعيد تقديم القانون مرة أخرى.

 

وكانت رئاسة الكنيست قد منعت النائب الطيبي في شهر تموز 2011 من طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست، معتمدةً على البند 134 (ج) من أنظمة الكنيست لأوّل مرة في تاريخها، وهو بند يتيح لرئاسة الكنيست عدم طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست وذلك لكون الاقتراح يتعارض مع تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي.

 

 

ويهدف اقتراح القانون الذي قدمه الطيبي إلى تعديل قانون النكبة بحيث يخوّل وزير الماليّة عدم تحويل الأموال من ميزانية الدولة لأي جسم يحصل على تمويل حكوميّ أنفق أموالًا على نشاط "يتنكر بشكلٍ علني للنكبة كحدثٍ تاريخي، حقيقي ومؤسس لكارثة الشعب الفلسطيني، ومن ضمنه الأقلية العربيّة في دولة إسرائيل."

 

وجاء في التماس عدالة أن الهدف من وراء هذا الاقتراح الذي منعته الكنيست هو "تحدي الخطاب الإنكار الشائع للنكبة لدى الأغلبية في إسرائيل، وأن طرح الموضوع هو شرط إلزامي في السيرورة التاريخية التي تطمح إلى التوصل إلى اعتراف رسمي مستقبلي في هذه الرواية وأيضا بهدف دفع المصالحة التاريخية بين الشعوب".

 

يُذكر أن قرار المحكمة هذا يأتي ضمن سياسة المحكمة العليا الجديدة بعدم اتخاذ قرارات مبدئيّة بما يتعلق بصلاحيات البرلمان، وترفض الحسم في الالتماسات الجوهريّة المثيرة للجدل.

 

م.ع 5478/11، احمد طيبي ضد رئيس الكنيست