قوانين الأرض والتخطيط

1. قانون مديرية أراضي إسرائيل (2009):
شرعت الكنيست هذا القانون في 3 آب 2009، وهو يؤسّس لخصخصة واسعة للأراضي. معظم هذه الأراضي بملكية اللاجئين الفلسطينيين ومهجّري الداخل (التي تديرها الدولة تحت تعريف "أملاك الغائبين")، فيما تتبع ملكية بعضها إلى قرى عربية هُدمت وهُجرت، وأراضٍ صودرت من المواطنين الفلسطينيين، ويمكن بيع هذه الأراضي وفقًا للقانون كما يُمكن استثناؤها من أية مطالب مستقبلية باستردادها. كما يسمح القانون بتبادل الأراضي بين الدولة وبين الصندوق القومي اليهودي ("كيرن كييمت")، وهي أرض مخصّصة حصريًّا للشعب اليهودي.[1] ويمنح القانون وزنًا حاسمًا لممثّلي الصندوق القومي اليهودي (6 من أصل 13) في مجلس سلطة الأراضي الجديد، والذي سيستبدل مديرية أراضي إسرائيل، التي تدير 93% من أراضي دولة إسرائيل. 
مذكرة موقف


 

2. تعديل (2010) لنظام الأرض (حيازة لأغراض عامّة) (1943):
هذا القانون الذي يعود إلى عهد الانتداب يخوّل وزير المالية مصادرة أرض لـ "أغراض عامّة". وقد استخدمت الدولة هذا القانون بشكل واسع لغرض مصادرة أرض فلسطينية، بالتناغم مع قوانين أخرى مثل قانون شراء الأراضي (1953) وقانون أملاك الغائبين (1950). ويقوم التعديل الجديد الذي سُنّ في 10 شباط 2010، بالتصديق على ملكية الدولة للأراضي المصادرة، حتى لو لم تخدم الغرض الأصليّ الذي صودرت لأجله. وهو يخوّل الدولة عدم استخدام الأراضي للغرض الأصلي الذي صُودرت لأجله لمدة 17 عامًا، ويحرم مالكي الأراضي من الحق في المطالبة بالأرض المصادرة منهم والتي لم تُستخدم لغرض مصادرتها الأصلي. ويوسع التعديل من صلاحية وزير المالية في مصادرة الأراضي "لأغراض عامة"، والتي تشمل وفق القانون تأسيس أو تطوير بلدات، ويسمح للوزير بإعلان أغراض جديدة (للمصادرة). ويهدف القانون الجديد لمنع المواطنين العرب من تقديم دعاوى قضائية لاستعادة الأراضي المصادرة: فقد مرت أكثر من 25 سنة منذ مصادرة غالبية الأراضي الفلسطينية المصادرة، وقد تم تحويل مساحات كبيرة منها إلى أطراف ثالثة، بما فيها مؤسسات صهيونية، مثل "كيرن كييمت".
نبذة صحافية



3. تعديل (2010) على قانون سلطة تطوير النقب (1991): استيطانات فردية

تستخدم الدولة "الاستيطانات الفردية" كأداة لنقل مئات الدونمات وأحيانا الآلاف من الأراضي إلى عائلات يهودية خاصة لاستخداماتها الحصرية، وتُبقي هذه الأراضي خارج متناول المواطنين العرب في النقب. وثمة قرابة الستين مستوطنة عائلية فردية في النقب، تمتدّ على ما مساحته 81,000 دونم، وبعضها يقام أحيانًا من دون تصاريح وخلافًا لقوانين التخطيط. ويعترف التعديل الموضوع في تموز 2010 بجميع هذه الاستيطانات العائلية الفردية في النقب ويمنح سلطة تطوير النقب الحق في التوصية أمام مديرية أراضي إسرائيل بتخصيص أراضٍ لاستيطانات عائلية فردية. وقد سبق هذا التعديل قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في حزيران 2010 بالسماح بالاعتراف باستيطانات عائلية فردية في النقب تمتد على طول "مسار النبيذ". وقد أصدرت المحكمة القرار ردًا على التماس قدّمه "عدالة" و"بمكوم" و"منتدى التعايش في النقب" ضد "مسار النبيذ" في العام 2006. [2] وفي الوقت الذي يوفر فيه التعديل مكانة رسمية للاستيطانات العائلية الفردية التي تتمتع بجميع الخدمات الأساسية، فإنّ القرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب لا تحظى بأية مكانة رسمية مما يضطر سكانها البالغ عددهم 80,00 نسمة وجميعهم من مواطني إسرائيل، إلى العيش من دون معظم الخدمات الأساسية. وفي قرارها المذكور، لم تتطرق المحكمة إلى ادعاء الملتمِسين المتعلق بتوزيعة الأراضي غير العادلة وبالتمييز اللاحق بالقرى غير المعترف بها.
نبذة صحافية




4. قانون "لجان القبول"
من المقرر أن يُطرح مشروع قانون "لجان القبول" أمام الكنيست للقراءة الأخيرة في 29 تشرين الثاني 2010، ومن المتوقع أن يجري تصديقه كقانون. ويقوم التشريع الجديد ببلورة عمل "لجان القبول" قانونيًا، وهي جهات تقوم باختيار المرشحين للسكن في وحدات سكنية أو شراء قطع أراضٍ في "البلدات التعاونية" وفي أحياء أهلية في بلدات زراعية في إسرائيل، والمقامة على "أراضي دولة". وتشمل اللجان "ممثلا عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني العالمي"، وهي أجسام شبه حكومية، وتُستخدم في هدف من أهدافها لغربلة المتقدمين العرب، إلى جانب مجموعات أخرى مهمشة. وتنشط لجان القبول حاليًا في 695 بلدة زراعية وتعاونية، تشكل سوية ما مجموعه 68.5% من جميع البلدات في إسرائيل وقرابة 85% من مجمل قراها. ووفقًا للقانون الجديد، ستقوم لجان القبول بالنظر في الطلبات المقدمة إليها وفق مدى ملاءمة هذه الطلبات "للحياة الاجتماعية في الجماعة المشتركة" وملاءمتها "للنسيج الاجتماعي والثقافي" في البلدة،[3] إضافة إلى شروط عينية أخرى تضعها الشراكات الأهلية في كل بلدة وبلدة. ويؤدي تحصين معيار "الملاءمة الاجتماعية" الاعتباطي في القانون الجديد إلى تكريس التمييز الممارس ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين في منالية أراضي الدولة وفي بلدات وقرى ممأسسة الفصل على خلفية عرقية في أنحاء الدولة. [4] وقد أسست مديرية أراضي إسرائيل معيار "الملاءمة الاجتماعية" بغية الالتفاف على قرار المحكمة العليا المفصليّ في قضية قعدان العام 2000،[5] حيث قضت المحكمة بأنّ استعانة الدولة بالوكالة اليهودية من أجل إقصاء العرب عن أراضي الدولة أسّس التمييز على أسس قومية. وقد التمس "عدالة" المحكمة العليا في العام 2007 بغية تحدّي عمل ونشاط لجان القبول باسم عائلة زبيدات العربية، التي رفضت لجنة القبول طلبها بالسكن في البلدة التعاونية "ركافوت"، على الخلفية المهينة المتعلقة بـ "ملاءمتهم الاجتماعية"، أسوة بالمجموعات اليهودية الشرقية وبالمثليين جنسيًا. [6] ويخطط "عدالة" لتحدّي القانون في حال سنه أمام المحكمة العليا.
نبذة صحافية | الالتماس (بالعبرية)

 


 

5. قانون اراضي إسرائيل (تعديل رقم 3) - 2011

القانون، الذي صُدّق في آذار 2011، يمنع أي فرد أو مؤسسة (خاصة أو عامة) من بيع أرض أو إيجار ملك لفترة أطول من خمس سنوات،  أو تمرير أو توريث حق الملكية الخاصة في إسرائيل لـ"غرباء".

وفقًا للقانون، "غريب" هو كل إنسان ليس مقيمًا في إسرائيل أو مواطنًا فيها، أو ليس يهوديًا- صاحب الحق التلقائي بالقدوم إلى إسرائيل بحسب قانون العودة. بحسب القانون، فإن اللاجئين الفلسطينيين – أصحاب الأرض الأصليين الذين يحق لهم العودة إلى أرضهم واستلام أملاكهم بحسب القانون الدولي-  هم "غرباء"، مثل كل إنسان آخر- عدى اليهود- ليس مواطنًا أو ساكنًا في إسرائيل. 

في السابق رأى القانون الإسرائيلي باللاجئين الفلسطينيين كـ"غائبين"، وإسرائيل تولّت مسؤولية أملاكهم باعتبار الدولة "وصيًا"، لتحافظ على حقوقهم حتى التوصّل إلى حل سياسي للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
نص القانون (صفحة 754- 756)

 


 

اقتراحات قوانين عالقة

 

6. مذكرة قانون استيطان البدو في النقب- 2012
قدّم اقتراح "قانون مخطط برافر" في 3 كانون الثاني 2012 عقب المصادقة على توصيات اللجنة الحكومية المعيّنة لتنظيم "استيطان البدو في النقب"، المعروفة باسم "لجنة برافر". في حال إقرار القانون سيُطرد عشرات الآلاف من العرب البدو مواطني دولة إسرائيل  من بيوتهم وأراضيهم في القرى غير المعترف بها.

جزء من القرى غير المعترف بها قائمة من قبل قيام دولة إسرائيل، وقرى أخرى أقيمت نتيجة لأوامر الحكم العسكري –الذي فُرض على المواطنين في إسرائيل في الـ18 سنة الأوائل بعد قيام الدولة- باقتلاع السكّان ونقلهم من قراهم. يمس القانون بالمواطنين البدو إذ أنه يؤدي لحصرهم في بلدات مخططة حكوميًا لا تلائم نمط حياتهم، كما أن التعويضات المعروضة غير مناسبة البتّة.

يشمل اقتراح القانون ثلاث مركبات أساسية؛ شروط تحدد من يستحق تقديم دعوى ملكية والحصول على تعويضات –ولو بحدّها الأدنى- على أرضه، ترسيم حدود سكن العرب البدو في مناطق محددة ومحصورة في النقب، وأخيرًا، تفصيل مخطط تطوير اجتماعي واقتصادي للبلدات البدوية القائمة لتتمكن من استيعاب السكان الذين تنوي الحكومة إخلائهم من قراهم.

بعد نشر اقتراح القانون، بادرت الحكومة لتحديد مدة تلقي الاعتراضات بإدارة الوزير بيني بيغين. مركز "عدالة"، بالاشتراك مع جمعيّة حقوق المواطن، تقدّم باعتراض مفصل على اقتراح القانون في نيسان 2012.



 [1] يُنظر إلى: التماس للعليا 9205/04 عدالة ضد مديرية أراضي إسرائيل وآخرين (التماس عالق). قدم "عدالة" هذا الالتماس إلى المحكمة العليا في العام 2004 مطالبًا بإلغاء سياسة مديرية أراضي إسرائيل التي تسوق وتخصص الأراضي التي تديرها المديرية (جهة حكومية) فقط عن طريق عطاءات تُطرح للأفراد اليهود.

 

 

 [2] التماس للعليا 2817/06، عدالة وآخرون ضد اللجنة القطرية للتنظيم والبناء وآخرين (صدر القرار بتاريخ 15 حزيران 2010).

[3]   البند رقم 6ج(أ) من مشروع القانون.

 [4] يُنظر إلى تحيين إخباري من "عدالة"، 4 تشرين الثاني:

http://www.adalah.org/eng/pressreleases/pr.php?file=04_11_10_2 

[5]  التماس للعليا 6698/95 قعدان ضد مديرية أراضي إسرائيل وآخرين، ب.د. 54(1) 258، صدر القرار في آذار 2000.

 [6] التماس للعليا 8036/07، فاتنة إبريق زبيدات وآخرون ضد مديرية أراضي إسرائيل وآخرين. في أيار 2010، قدم "عدالة" التماسًا معدلاً يتحدى قرارًا جديدًا صدر عن المديرية يسمح بعمل لجان القبول واستخدامها لمعيار "الملاءمة الاجتماعية". يُنظر إلى تحيين إخباري من "عدالة"، 27 تموز 2010:

http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=28_07_10